التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · الاجازات

المادة 101من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

تمنح الاجازة السنوية وفق الاجراءات التالية:- أ - بقرار من رئيس الوزراء للموظف الذي يشغل ايا من وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا المنصوص عليها في المادة (17) من هذا النظام0 ب - بقرار من الوزير للموظف الذي يشغل ايا من وظائف المجموعة الثانية في الفئة العليا المنصوص عليها في المادة (17) من هذا النظام. ج - بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الامين العام للموظف الذي يشغل ايا من وظائف الفئة الاولى. د - بقرار من الامين العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف الذي يشغل ايا من وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة.

الإحالة

المادة 101 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية