التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · الاجازات

المادة 109من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

الاجازة العرضية المادة109- يجوز منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة عرضية لا تزيد مدتها على اسبوع براتب كامل مع العلاوات التي يستحقها وتمنح هذه الاجازة بقرار من الوزير للموظف الذي يشغل ايا من وظائف الفئتين الاولى والثانية ، وتمنح بقرار من الامين العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف الذي يشغل ايا من وظائف الفئتين الثالثة والرابعة0

الإحالة

المادة 109 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية