الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
الاجازة دون راتب وعلاوات
المادة111-
أ- باستثناء الموظف بعقد يجوز منح الموظف اجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبه في أي من الحالات التالية:-
1- للزوج او الزوجة: اذا كان احدهما يعمل خارج المملكة او كان في اجازة دراسية او معارا او موفدا في بعثة او دورة
خارج المملكة0
2- للزوج او الزوجة: اذا نقل احدهما الى وظيفة خارج المملكة0
3- للموظفة: اذا اقتضت ظروف الاسرة ان تتفرغ للعناية بطفلها الرضيع او باي من ابنائها او بزوجها او باحد والديها اذا
كان أي منهما مريضا وكانت احوالهما الصحية تستدعي ذلك.
4- للموظف: للعناية باحد والديه او زوجته او احد ابنائه اذا كان أي منهم مريضا ، على ان لا تزيد مدة الاجازة في هذه
الحالة على سنة واحدة.
5- للموظف: الذي يقدم عقدا ساري المفعول للعمل خارج المملكة وذلك وفقا للشروط التالية:-
- ان لاتقــــل مدة عمله في الخدمة المدنية عن سنتين متصلتين0
- ان يكون العقد مع أي حكومة اخرى او منظمـة دولية او اقليمية او مؤسسة عامة او خاصة او احدى الشركات.
-ان لا يعود الموظف الى وظيفته قبل انتهاء الاجازة التي منحت له بمقتضى احكام هذه المادة ولو انهي عقد العمل الذي
ارتبط به او انهي عمله لاي سبب من الاسباب اذا كان قد تم تعيين شخص اخر على حساب وظيفته.
ب- تمنح الاجازة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للاحكام التالية:-
1- ان لاتزيد مدتها على سبع سنوات خلال مدة عمل الموظف في الخدمة المدنية حداً اعلى ويجوز منحها له مجزأة لمدة لايزيد
مجموعها على حدها الاعلى باستثناء المعلم في وزارة التربية والتعليم حيث يمنح اجازة حدها الاعلى عشر سنوات.
2- ان لاتحسب من ضمن مدة التجربة اللازمة للتثبيت في الخدمة0
3- ان لاتعتبر مدتها خدمة مقبولة للتقاعد او لاستحقاق الزيادة السنوية والترفيع.
ج- تمنح الاجازة دون راتب وعلاوات وفقا للاجراءات التالية:-
1- بقرار من رئيس الوزراء او من يفوضه بناء على تنسيب الوزير للموظف من الفئة العليا.
2- بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام للموظف من الفئتين الاولى و الثانية.
3- بقرار من الامين العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف من الفئتين الثالثة والرابعة.
د- تكون الدائرة التي يعمل فيها الموظف الذي منح اجازة دون راتب وعلاوات ملزمة باعادته الى الخدمة المدنية بالدرجة
التي كان فيها عند بدء الاجازة وبالراتب الذي كان يتقاضاه في ذلك الوقت.
هـ- اذا تبين بان الموظف الذي منح اجازة دون راتب وعلاوات بموجب أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة ، قد استعمل تلك الإجازة لغير الحالة التي منح الاجازة من اجلها ، فتقطع اجازته وتتخذ بحقه أي من العقوبات
التأديبية وفقا لاحكام هذا النظام0