الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
الماد116-
أ- يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات التي يستحقها عن الاشهر الاربعة الاولى من اجازته،
ونصف راتبه مع نصف العلاوات المستحقة عن المدة التي يقضيها في اجازة مرضية بعد ذلك لغاية اربعة اشهر اخرى ، وتبدأ
مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة.
ب- اذا لم يشف الموظف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فيعاد فحصه من قبل اللجنة الطبية المختصة
، فاذا وجدت اللجنة بعد فحصه ان مرضه قابل للشفاء ولكنه لا يزال غير قادر على القيام بمهام وظيفته ، فتمدد اجازته
المرضية لمدة لاتزيد على اربعة اشهر اخرى يستمر خلالها في تقاضي نصف راتبه مع نصف العلاوات المستحقة له0
ج- اذا وجدت اللجنة الطبية لدى اعادة فحصها الموظف بعد انتهاء المدة المحددة فــــــي الفقرة (أ) من هذه المادة ان
مرضه غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص بتعيين من يماثله في الدرجة والراتب.