التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · الاجازات

المادة 116من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

الماد116- أ- يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات التي يستحقها عن الاشهر الاربعة الاولى من اجازته، ونصف راتبه مع نصف العلاوات المستحقة عن المدة التي يقضيها في اجازة مرضية بعد ذلك لغاية اربعة اشهر اخرى ، وتبدأ مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة. ب- اذا لم يشف الموظف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فيعاد فحصه من قبل اللجنة الطبية المختصة ، فاذا وجدت اللجنة بعد فحصه ان مرضه قابل للشفاء ولكنه لا يزال غير قادر على القيام بمهام وظيفته ، فتمدد اجازته المرضية لمدة لاتزيد على اربعة اشهر اخرى يستمر خلالها في تقاضي نصف راتبه مع نصف العلاوات المستحقة له0 ج- اذا وجدت اللجنة الطبية لدى اعادة فحصها الموظف بعد انتهاء المدة المحددة فــــــي الفقرة (أ) من هذه المادة ان مرضه غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص بتعيين من يماثله في الدرجة والراتب.

الإحالة

المادة 116 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية