التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · الاجازات

المادة 123من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

أ- اذا لم يعد الموظف الى العمل في دائرته بعد انتهاء اجازته مباشرة دون عذر مشروع معزز بما يثبته فيحرم من راتبه وعلاواته عن المدة التي تغيب فيها على ذلك الوجه بقرار من الوزير وذلك بالاضافة الى الاجراءات التأديبية التي يجب اتخاذها بحقه ، على انه اذا زادت مدة التغيب دون عذر على عشرة ايام عمل فيعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اعتباراً من اليوم التالي مباشرة لانتهاء اجازته وفقا لاحكام هذا النظام0 ب- تحسم الساعات التي يصرح بها للموظف التغيب خلالها عن عمله باذن من رئيسه لقضاء اعمال خاصة او لشؤون شخصية اثناء الدوام الرسمي من اجازته السنوية بمعدل يوم واحد عن كل سبع ساعات يتغيب فيها على ذلك الوجه ، واذا استنفذ الموظف اجازته السنوية فتحسم ساعات المغادرة من راتبه وعلاواته بمعدل يوم واحد عن كل سبع ساعات يتغيب فيها. ج- اذا تأخر الموظف عن الدوام الرسمي او ترك مركز عمله قبل انتهاء ذلك الدوام بما مجموعه ساعة واحدة في الاسبوع باستثناء المغادرات الموافق عليها من الجهة المختصة فيحسم يوم واحد من اجازته السنوية واذا استنفذ الموظف اجازته السنوية فتحسم تلك الساعة من راتبه وعلاواته بمعدل يوم واحد.

الإحالة

المادة 123 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية