الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- اذا لم يعد الموظف الى العمل في دائرته بعد انتهاء اجازته مباشرة دون عذر مشروع معزز بما يثبته فيحرم من راتبه
وعلاواته عن المدة التي تغيب فيها على ذلك الوجه بقرار من الوزير وذلك بالاضافة الى الاجراءات التأديبية التي يجب
اتخاذها بحقه ، على انه اذا زادت مدة التغيب دون عذر على عشرة ايام عمل فيعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اعتباراً من
اليوم التالي مباشرة لانتهاء اجازته وفقا لاحكام هذا النظام0
ب- تحسم الساعات التي يصرح بها للموظف التغيب خلالها عن عمله باذن من رئيسه لقضاء اعمال خاصة او لشؤون شخصية اثناء
الدوام الرسمي من اجازته السنوية بمعدل يوم واحد عن كل سبع ساعات يتغيب فيها على ذلك الوجه ، واذا استنفذ الموظف اجازته
السنوية فتحسم ساعات المغادرة من راتبه وعلاواته بمعدل يوم واحد عن كل سبع ساعات يتغيب فيها.
ج- اذا تأخر الموظف عن الدوام الرسمي او ترك مركز عمله قبل انتهاء ذلك الدوام بما مجموعه ساعة واحدة في الاسبوع باستثناء
المغادرات الموافق عليها من الجهة المختصة فيحسم يوم واحد من اجازته السنوية واذا استنفذ الموظف اجازته السنوية فتحسم
تلك الساعة من راتبه وعلاواته بمعدل يوم واحد.