التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · البعثات والدورات

المادة 124من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

الفصل الخامس عشر البعثات والدورات المادة124- أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة البعثات والدورات ) تتولى ممارسة الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا النظام ، ويتم تشكيلها برئاسة رئيس الديوان وعضوية كل من:- 1- مندوب عن وزارة التخطيط 2- مندوب عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي0 3-مندوب عن وزارة التربية والتعليم. 4- مندوب عن الدائرة المعنية 0 ب- يعين كل من ممثلي الدوائر المنصوص عليهم في البنود من (1-4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص للدائرة ، على ان يتم اختيارهم من موظفي الفئتين الاولى او الثانية. ج- يتولى امانة سر لجنة البعثات والدورات مدير الوحدة الادارية المختصة بشؤون البعثات والدورات في الديوان.

الإحالة

المادة 124 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية