الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
الفصل الخامس عشر
البعثات والدورات
المادة124-
أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة البعثات والدورات ) تتولى ممارسة الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا النظام ، ويتم
تشكيلها برئاسة رئيس الديوان وعضوية كل من:-
1- مندوب عن وزارة التخطيط
2- مندوب عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي0
3-مندوب عن وزارة التربية والتعليم.
4- مندوب عن الدائرة المعنية 0
ب- يعين كل من ممثلي الدوائر المنصوص عليهم في البنود من (1-4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص
للدائرة ، على ان يتم اختيارهم من موظفي الفئتين الاولى او الثانية.
ج- يتولى امانة سر لجنة البعثات والدورات مدير الوحدة الادارية المختصة بشؤون البعثات والدورات في الديوان.