الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- يتم ايفاد الموظف في بعثة علمية للحصول على شهادة دبلوم كليات المجتمع او الشهادة الجامعية الاولى او شهادة الدبلوم
التي تليها او الشهادة الجامعية الثانية او الشهادة الجامعية الثالثة وتحدد المدة الخاصة باي بعثة للحصول على هذه
المؤهلات العلمية على النحو التالي:-
1- دبلوم كليات المجتمع بسنتين.
2- الشهادة الجامعية الاولى باربع سنوات.
3- الدبلوم الذي يلي الشهادة الجامعية الاولى بسنتين.
4- الشهادة الجامعية الثانية بسنتين.
5-الشهادة الجامعية الثالثة بثلاث سنوات.
ب- يجوز تمديد البعثة للحصول على أي من المؤهلات العلمية المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة لسنة اخرى0
ج-1- يشترط لايفاد الموظف في بعثة علمية للحصول على الشهادة الجامعية الثانية ان لا يقل تقديره في الشهادة الجامعية
الاولى عن درجة جيد.
2- يشترط لايفاد الموظف في بعثة علمية للحصول على الشهادة الجامعية الثالثة ان لا يقل تقديره في الشهادة الجامعية
الثانية عن درجة جيد.
3- اذا كان الموظف موفدا على حساب أي جهة حكومية فيقتصر الايفاد على الجامعات الاردنية الرسمية.
د- اذا اوفد الموظف في بعثة دراسية الى احدى الجامعات او المعاهد الاردنية للحصول على أي درجة علمية او شهادة او
مؤهل علمي تدريبي بعد اوقات الدوام الرسمي فيكون التزامه بالخدمة بعد انتهاء بعثته مساويا للمدة التي استغرقتها البعثة
اما اذا كان الموفد متفرغا للبعثة فيكون التزامه بالخدمة لمدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة وفي كل من الحالتين
تدفع للموفد رواتبه وعلاواته والرسوم الجامعية واثمان الكتب والبدل الذي تحدده اللجنة لتنقلاته0