الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تصرف رواتب وعلاوات الموفد في بعثة او دورة داخل المملكة طيلة المدة
التي تستغرقها البعثة او الدورة ، اما الموفد في بعثة او دورة خارج المملكة فيستحق من راتبه وعلاواته ما يلي:-
1- راتبـــه وعلاواته كاملة عن الاشهر الستة الاولى من مدة البعثة او الدورة.
2- ثلاثة ارباع مجموع راتبه وعلاواته عن باقي مدة الايفاد اذا كان متزوجا ونصف ذلك المجموع من راتبه اذا كان اعزبا.
ب- تطبق احكام الانتقال والسفر المعمول بها على الموفد في الحالات التي لم يرد عليها النص في هذا النظام.