التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · الاجراءات والعقوبات التأديبية

المادة 148من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

أ- تحال الدعوى التأديبية بحق الموظف بقرار من الوزير مرفقة بمايلي:- 1- لائحة تتضمن وقائع وتفاصيل المخالفة او المخالفات المسلكية المسندة للموظف. 2- محاضر التحقيق الذي اجري حول تلك المخالفة او المخالفات0 3- البينات الخطية او المادية في الدعوى. 4- أي وثائق اخرى يرى الوزير تقديمها للمجلس التأديبي. ب- تقدم الاوراق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على نسختين على ان يتولى المجلس التأديبي تبليغ أي منها للموظف خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ تقديمها الى رئيس المجلس0

الإحالة

المادة 148 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية