التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · الاجراءات والعقوبات التأديبية

المادة 152من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

أ- على المجلس التأديبي عند النظر في أي دعوى تأديبية احيلت اليه ان يتيح لكل من الطرفين فيها تقديم بيناته الخطية والشخصية سواء كانت قد قدمت اثناء التحقيق في المخالفة او لم تقدم من قبل على الاطلاق ، وان يستدعي الشهود الذين يطلبهم لسماع اقوالهم واعطاء الطرف الاخر الحق في مناقشتها ودفعها ببينات مماثلة ، وعرض وجهة نظــــره القانونية والنظامية في الدعوى او في أي اجراء من اجراءاتها ، ويشترط في ذلك ان لا تسمع أي شهادة فيها الا بعد القسم القانوني. ب- للمجلس التأديبي اثناء النظر في أي دعوى تأديبية ان يستدعي أي شخص لسماع شهادته فيها ، وان يطلب الى أي دائرة ان تقدم اليه أي وثائق او اوراق لديها اذا كانت ذات علاقة مباشرة بالمخالفة التي ينظر فيها وان يجري بكامل هيئته أي تحقيق يراه مناسبا بشأنها ، او ان يعهد الى احد اعضائه للقيام بذلك ، ويشترط في الاجراءات المنصوص عليها في هذه الفقرة ان تتم بحضور الموظف المحال الى المحاكمة في الدعوى التأديبية ، وان يكون له الحق في مناقشة أي بينة تقدم في هذه الحالة او امور يتناولها التحقيق وتقديم ما يدفع تلك البينة او الامور0

الإحالة

المادة 152 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية