التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · الاجراءات والعقوبات التأديبية

المادة 154من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

أ- على المجلس الـتأديبي ان يصدر قراره النهائي في أي دعوى تأديبية احيلت اليه خلال مدة لاتزيد على تسعين يوماً من تاريخ تقديمها الى رئيسه متضمناً الاسباب والعلل التي بني عليها مستخلصة من البينات المقدمة في الدعوى ومستندة الى الاحكام القانونية والنظامية المعمول بها ، وان يبين في قراره النهائي الظروف الطارئة التي اضطرته الى التأخر في الفصل في أي دعوى اذا كان قد اصدر قراره فيها بعد انقضاء تلك المدة. ب- يتلى القـــرار النهائي للمجلس التأديبي ويفهم بصورة وجاهية للموظف ، اما اذا صدر القرار بحقه بصورة غيابيه فيتم تبليغه للموظف بالوسائل المتاحة. ج- يبلغ القرار النهائي الذي يصدره المجلس التأديبي في أي دعوى تأديبية لرئيس الوزراء وللوزير المختص ولرئيس الديوان.

الإحالة

المادة 154 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية