التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · انتهاء الخدمة

المادة 158من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

الفصل السابع عشر انتهاء الخدمة المادة158- أ- تنهى خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:- 1- قبول الاستقالة. 2- فقد الوظيفة. 3- عدم اللياقة الصحية. 4- الاستغناء عن الخدمة. 5- العزل من الوظيفة. 6- بلوغ السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة على ان تراعى احكام قانون التقاعد. 7- فقد الجنسية الاردنية. 8- الغاء الوظيفة والتسريح. 9- الاحالة على التقاعد. 10- انهاء الخدمة او الاعفاء منها وفقا لاحكام المادة (19) من هذا النظام. ب- يجوز انهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي اذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقا لاحكامه.

الإحالة

المادة 158 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية