التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · انتهاء الخدمة

المادة 165من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

الماد165- أ- اذا اقتضت مصلحة العمل اعادة هيكلة الدائرة او دمجها في غيرها او الغاءها او الغاء وحدة ادارية فيها او قسم من اقسامها او انقاص العدد في أي منهما فيحدد المجلس بناء على تنسيب الوزير الوظائف التي سيتم الغاؤها ومن يمكن نقله من الموظفين الذين يشغلونها الى وظائف اخرى ويتم تسريح من يتعذر نقله منهم بقرار من الوزير. ب- يكون للموظف المسرح بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة حق الاولوية في التعيين في أي دائرة في وظيفة تتناسب مع مؤهلاته وخبراته ، ويفقد هذا الحق اذا رفض قبول الوظيفة التي عرض عليـــه اعادة تعيينه فيها. ج- اذا تعذر نقل أي موظف من المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة الى أي وظيفة اخرى او اعادة تعيينه فيها خلال ستة اشهر من تسريحه فتصرف له منحة مالية تعادل راتبه وعلاواته عن شهرين بالاضافة الى تطبيق احكام الفقرة (ج) من المادة (159) من هذا النظام عليه.

الإحالة

المادة 165 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية