التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · انتهاء الخدمة

المادة 167من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

الاستيداع المادة167- أ- لمجلس الوزراء احالة أي موظف على الاستيداع بناء على تنسيب الوزير او بناء على طلب الموظف وتنسيب الوزير وذلك لمدة لاتتجاوز خمس سنوات للموظف. ب- لا يجوز احالة أي موظف على الاستيداع الا اذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد لا تقل عن خمس عشرة سنة بتاريخ احالته على الاستيداع. ج- تعتبـــر مدة الاحالة على الاستيداع مقبولة للتقاعد ، ويعتبر الموظف المحال على الاستيداع محالاً حكماً على التقاعد عند اكماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار احالته على الاستيداع محسوبة من هذا التاريخ وذلك دون الحاجة الى اصدار أي قرار بذلك. د- لا تحسب مدة الاحالة على الاستيداع لغايات الزيادة السنوية والترفيع0 هـ- اذا احيل الموظف على الاستيداع دون طلبه فانه يتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الاساسي مع نصف العلاوة الاساسية ونصف العلاوة الشخصية وكامل العلاوة العائلية اما العلاوات الاخرى فلا يستحق اي شيء منها ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية من كامل راتب الموظف. و- اذا احيل الموظف على الاستيداع بناء على طلبه فانه لا يتقاضى أي رواتب او علاوات خلال مدة الاستيداع ويتوجب عليه دفع العائدات التقاعدية المستحقة خلال مدة الاستيداع. ز- لا يجوز اشغال وظيفة الموظف المحال على الاستيداع. ح- يجوز للموظف المحال على الاستيداع العمل لدى أي جهة غير حكومية دون الحصول على موافقة مسبقة.

الإحالة

المادة 167 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية