الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- تحدد الرواتب الاساسية لوظائف الفئة العليا وبدل التمثيل والعلاوات الخاصة بها كما يلي ، وذلك دون غيرها من العلاوات
او أي بدل مهما كان نوع أي منها وورد نص عليها في أي تشريع آخر:-
1- المجموعة الاولى: يتقاضى من يشغل ايا من وظائف هذه المجموعة راتب الوزير العامل وعلاواته وبدل التمثيل المقرر له
دون غيرها.
2- المجموعة الثانية: يتقاضى من يشغل ايا من وظائف هذه المجموعة راتبا اساسيا مقداره (600) دينار وبزيادة سنوية مقدارها
(20) ديناراً ولاربع زيادات حداً اعلى وعلاوة اساسية بنسبة (50%) من الراتب الاساسي وبدل تمثيل مقداره (50) ديناراً
شهرياً0
ب- لا يدفع لاي من شاغلي وظائف الفئة العليا أي بدل او علاوة اخرى غير منصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة مهما
كان اسمها او نوعها او مقدارها باستثناء العلاوة العائلية ومكافآت تمثيل الحكومة في مجالس ادارة الشركات التي تساهم
فيها ، والمكافأة المقررة مقابل العضوية في أي لجنة او مجلس او هيئة شريطة ان يكون اجتماع أي منها خارج اوقات الدوام
الرسمي وكذلك أي مكافأة مقابل عمله خارج اوقات الدوام الرسمي في غير دائرته بناء على موافقة الجهة المختصة وفقا لاحكام
هذا النظام.
ج- تعتبر المكافأة التي تتحقق للموظف الذي يمثل الحكومة في مجالس ادارة الشركات وفقا للتشريعات النافذة ذات العلاقة
، ايراداً للخزينة ويصرف منها لمن يمثل الحكومة في هذه المجالس مكافأة سنوية تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على
تنسيب مجلس ادارة المؤسسة الاردنية للاستثمار0