التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الرواتــب

المادة 26من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

الفصل السادس الرواتــب المادة26- أ- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية لموظفي الفئات الاولى و الثانية والثالثة وفقا لسلم الرواتب التالي: الفئة الدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 الزيادة السنوية الاولى خاصة 223 231 239 247 255 263 271 279 287 295 303 311 319 327 335 8 1 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 5 2 130 133 136 139 142 3 الثانية خاصة 223 231 239 247 255 263 271 279 287 295 303 311 319 327 335 8 1 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 5 2 130 133 136 139 142 3 3 115 118 121 124 127 3 4 100 103 106 109 112 3 5 89 91 93 95 97 2 6 79 81 83 85 87 2 7 69 71 73 75 77 2 8 61 63 65 67 69 2 الثالثة 1 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 5 2 130 133 136 139 142 3 3 115 118 121 124 127 3 4 100 103 106 109 112 3 5 89 91 93 95 97 2 6 79 81 83 85 87 2 7 69 71 73 75 77 2 8 61 63 65 67 69 2 9 53 55 57 59 61 2 10 45 47 49 51 53 2 -ب- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية لموظفي الفئة الرابعة وفقا لسلم الرواتب التالي:-

الإحالة

المادة 26 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية