التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · العلاوات والمكافآت والحوافز

المادة 31من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

الفصل السابع العلاوات والمكافآت والحوافز المادة31- يمنـــح الموظف علاوة اساسية بنسبة مئوية من الراتب الاساسي على النحو التالي:- الفئة الدرجة النسبة المئوية ----------------------------------- الاولى من الخاصة الى الثانية 60% الثانية من الخاصة الى الثانية 55% من الثالثة الى السادسة 50% السابعة 45% ----------------------------------- الثالثة من الاولى الى الثانية 45% من الثالثة الى السادسة 40% من السابعة فما دون 35% ---------------------------------- الرابعة الاولى والثانية والثالثة 30%

الإحالة

المادة 31 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية