الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
على كل دائرة بالتعاون مع الديوان القيام بمايلي:
أ- ان تحدد حاجتها السنوية من الوظائف في ضوء التعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء.
ب- أن تختار للوظيفة الشخص الذي تتناسب قدراته ومؤهلاته وخبراته مع متطلبات وواجبات الوظيفة وفقاَ للأسس والمعايير
المقررة لهذه الغاية.
ج- أن تعد مشروع نظام خاص بتنظيمها الاداري تحدد فيه أهدافها والمهام الموكولة اليها.
د- ان توفر وسائل العمل الضرورية للموظف لتحسين أدائه لواجباته، مع مراعاة الاقتصاد في النفقات والحرص على اموال
الدولة هـ- ان تعتمد نهجاً واضحاً للنظر في الشكاوى والظلامات المقدمة من الموظف والرد على كل شكوى او ظلامه ترد
اليها.