الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- يتم التعيين في أي وظيفة احدثت او شغرت من وظائف الفئتين الاولى والثانية في الدائرة بناء على طلب الوزير الى
رئيس الديوان ويتم تعيين الموظف بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية بعد اجتياز الامتحانات المقررة وفقا
للاسس المعتمدة0
ب- يتم التعيين في أي وظيفة احدثت او شغرت من وظائف الفئتين الثالثة والرابعة في الدائرة بقرار من الوزير بناء على
تنسيب اللجنة ووفق اسس التعيين المعتمدة.
ج- اذا لم تكن هناك وظيفة شاغرة من الدرجة والفئة التي يستحقها المرشح للتعيين بموجب احكام هذا النظام فيجوز تعيينه
على حساب وظيفة شاغرة ذات درجة ادنى مباشرة من الدرجة التي يستحقها من الفئة ذاتها ويتقاضى راتبه من مخصصات هذه الدرجة
على ان يعدل وضعه في اول وظيفة تشغر بالدرجة التي يستحقها او بادراجها له في اول نظام يصدر لتشكيلات الوظائف وتعتبر
اقدميته في الدرجة في أي من الحالتين اعتباراً من تاريخ تعيينه في الوظيفة.
د- يجوز تعيين أي شخص على حساب وظيفة شاغرة ذات درجة اعلى مباشرة من الدرجة التي يستحقها من الفئة ذاتها بمقتضى احكام
هذا النظام ويتقاضى راتبه في هذه الحالة من مخصصات تلك الدرجة الاعلى دون ان يكسبه ذلك أي حق في الترفيع للدرجة الاعلى
التي تم تعيينه فيها على ان يتم تعديل وضعه بتعديل الدرجة التي يشغلها في جدول تشكيلات الوظائف الى الدرجة التي يستحقها.