التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · التعييـن

المادة 54من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

أ- يتم التعيين في أي وظيفة احدثت او شغرت من وظائف الفئتين الاولى والثانية في الدائرة بناء على طلب الوزير الى رئيس الديوان ويتم تعيين الموظف بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية بعد اجتياز الامتحانات المقررة وفقا للاسس المعتمدة0 ب- يتم التعيين في أي وظيفة احدثت او شغرت من وظائف الفئتين الثالثة والرابعة في الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة ووفق اسس التعيين المعتمدة. ج- اذا لم تكن هناك وظيفة شاغرة من الدرجة والفئة التي يستحقها المرشح للتعيين بموجب احكام هذا النظام فيجوز تعيينه على حساب وظيفة شاغرة ذات درجة ادنى مباشرة من الدرجة التي يستحقها من الفئة ذاتها ويتقاضى راتبه من مخصصات هذه الدرجة على ان يعدل وضعه في اول وظيفة تشغر بالدرجة التي يستحقها او بادراجها له في اول نظام يصدر لتشكيلات الوظائف وتعتبر اقدميته في الدرجة في أي من الحالتين اعتباراً من تاريخ تعيينه في الوظيفة. د- يجوز تعيين أي شخص على حساب وظيفة شاغرة ذات درجة اعلى مباشرة من الدرجة التي يستحقها من الفئة ذاتها بمقتضى احكام هذا النظام ويتقاضى راتبه في هذه الحالة من مخصصات تلك الدرجة الاعلى دون ان يكسبه ذلك أي حق في الترفيع للدرجة الاعلى التي تم تعيينه فيها على ان يتم تعديل وضعه بتعديل الدرجة التي يشغلها في جدول تشكيلات الوظائف الى الدرجة التي يستحقها.

الإحالة

المادة 54 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية