الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
تراعي اللجنة عند تحديد الراتب والدرجة التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة من وظائف الفئة الرابعة سنوات الخبرة
العملية التي حصل عليها وذلك على النحو التالي:-
أ- يمنح من يعين في الوظائف المهنية او الحرفية زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية التي تزيد على
متطلبات اشغال الوظيفة المهنية او الحرفية والمبينة في الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا النظام.
ب- يمنح من يعين في وظائف الخدمات الادارية المساعدة بالاضافة الى ما يستحقه في الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا
النظام زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية الخمس الاولى حدا اعلى.
ج- يمنح من يعين في وظيفة سائق او مأمور حركة بالاضافة الى ما يستحق في الفقرة (ب) من المادة (50) من هذا النظام زيادة
سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية المكتسبة بعد رخصة السوق التي سيعين على اساسها وبواقع خمس زيادات
سنوية حدا اعلى.