الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
الفصل العاشر
واجبات الموظف وسلوكه واخلاقيات الوظيفة
المادة65-
يتوجب على الموظف عند قيامه بمهام وواجبات وظيفته الالتزام بمايلي:-
أ - التعامل مع الناس على اساس من العدالة والمساواة دون تمييز بينهم0
ب - القيام بمتطلبات وظيفته وتكريس اوقات الدوام الرسمي لها وتأدية واجباته بامانة ودقة ونشاط.
ج - تنفيذ اوامر رؤسائه وتوجيهاتهم وفق التسلسل الاداري في الدائرة0
د - المحافظة على المال العام ومصالح الدولة وممتلكاتها وعدم التفريط بأي حق من حقوقها وتبليغ رئيسه المباشر عن أي
تجاوز على المال العـــــام او المصلحة العامة وعن أي اهمال او تصرف يضر بالمصلحة العامة.
هـ- التصرف مع رؤسائه ومرؤسيه وزملائه والمراجعين بلياقة تنسجم مع متطلبات القيام بالوظيفة العامة باعتبارها خدمة
عامة تقدمها الدولة لمواطنيها.
و- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين اساليب العمل ورفع مستوى الاداء في الدائرة.
ز- الالمام بالقوانين والانظمة والتعليمات التي تحكم عمل الدائرة وتحدد نهج عملها والالتزام بها0