التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · تقييم الاداء

المادة 67من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

الفصل الحادي عشر تقييم الاداء المادة67- أ-1- يعتمد المجلس انموذجا خاصا لسجل تقييم اداء الموظفين يعده الديوان بالتعاون مع الدوائر ويستثنى من التقييم موظفو الفئة العليا. 2- يجوز وبالطريقة ذاتها اعداد اكثر من انموذج واحد لسجل تقييم الاداء لاي دائرة اذا تعددت اعمالها ومهامها او اختلفت وظائفها وفئات الموظفين فيها. 3- يدون الرئيس المباشر للموظف في السجل البيانات والملاحظات والوقائع الايجابية والسلبية المتعلقة باداء الموظف وسلوكه كل ثلاثة اشهر ويطلع مرؤوسيه على الجوانب السلبية في ادائهم لتقييمها. ب- يعتبر سجل تقييم الاداء المرجعية عند تعبئة التقرير السنوي للموظف في نهاية مدة التقييم على ان يعكس هذا التقرير مستوى اداء الموظف الفعلي خلال السنة. ج- لايجوز اجراء أي تعديل على البيانات والملاحظات والوقائع المدونة في سجل تقييم الاداء او في التقرير السنوي سواء بالاضافة اليها او بالحذف منها كما لايجوز اجراء أي محو او كشط فيها ، وذلك تحت طائلة بطلان التعديل بجميع صوره. د- للوزير وللامين العام او من ينيبه أي منهما الاطلاع على سجل تقييم اداء الموظفين في الدائرة للتحقق من ان تنظيمه قد تم وفقا للتعليمات المقررة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح سير العمل في الدائرة اذا تبين ان في البيانات والملاحظات والوقائع المدرجة في السجل مايقتضي اتخاذ تلك الاجراءات.

الإحالة

المادة 67 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية