الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
الفصل الحادي عشر
تقييم الاداء
المادة67-
أ-1- يعتمد المجلس انموذجا خاصا لسجل تقييم اداء الموظفين يعده الديوان بالتعاون مع الدوائر ويستثنى من التقييم موظفو
الفئة العليا.
2- يجوز وبالطريقة ذاتها اعداد اكثر من انموذج واحد لسجل تقييم الاداء لاي دائرة اذا تعددت اعمالها ومهامها او اختلفت
وظائفها وفئات الموظفين فيها.
3- يدون الرئيس المباشر للموظف في السجل البيانات والملاحظات والوقائع الايجابية والسلبية المتعلقة باداء الموظف وسلوكه
كل ثلاثة اشهر ويطلع مرؤوسيه على الجوانب السلبية في ادائهم لتقييمها.
ب- يعتبر سجل تقييم الاداء المرجعية عند تعبئة التقرير السنوي للموظف في نهاية مدة التقييم على ان يعكس هذا التقرير
مستوى اداء الموظف الفعلي خلال السنة.
ج- لايجوز اجراء أي تعديل على البيانات والملاحظات والوقائع المدونة في سجل تقييم الاداء او في التقرير السنوي سواء
بالاضافة اليها او بالحذف منها كما لايجوز اجراء أي محو او كشط فيها ، وذلك تحت طائلة بطلان التعديل بجميع صوره.
د- للوزير وللامين العام او من ينيبه أي منهما الاطلاع على سجل تقييم اداء الموظفين في الدائرة للتحقق من ان تنظيمه
قد تم وفقا للتعليمات المقررة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح سير العمل في الدائرة اذا تبين ان في البيانات والملاحظات
والوقائع المدرجة في السجل مايقتضي اتخاذ تلك الاجراءات.