الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
تحقيقا للغايات المقصودة من سجل تقييم الاداء المنصوص عليه في المادة (67) من هذا النظام ، تدون في هذا السجل البيانات
والملاحظات والوقائع المتعلقة باداء الموظف وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس متضمنــة بصورة خاصة مايلي:-
أ - مدى تقيده باوقات الدوام الرسمي وانتظامه في عمله الوظيفي.
ب - مغادرة الدائرة اثناء الدوام الرسمي لاغراض خاصة ولقضاء اعمال شخصية سواء باذن او بدونه ومجموع المدد الزمنية
للمغادرات في كل شهر.
ج - استقبــــــال الزوار بصورة شخصية ومن غير المراجعين في امور واعمال رسمية.
د - السرعة او التأخر في انجاز المعاملات التي تحول او ترسل اليه او في انهاء الاعمال التي تناط به.
هـ- مدى الدقـــــة في العمل ، وتكرار الاخطاء نفسها على الرغــــــم من تنبيهه اليها.
و - انجازه للعمل المطلوب منه في مدة زمنية محددة او لما انجزه من هذا العمل.
ز- مستوى الابداع والابتكار في العمل ، ومساهمته في تقديم الاقتراحات والدراسات لتطوير العمل في الدائرة0
ح- الرغبة في الاطلاع على الاعمال والمهام الاخرى للدائرة بصورة عامة والاحاطة بالتشريعات والاساليب المطبقة فيها0
ط- مدى تقبل الافكار والاراء الجديدة او المخالفة لافكاره وارائه وقدرته على مناقشتها بمرونة ودون تعصب.
ي- مقدرته الذاتية في الاقناع وطريقته فيها.
ك- سلوكه مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه والمتعاملين مع الدائرة وعلاقته بهم وطريقة تعامله معهم.
ل - الانذارات الموجهة اليه والقرارات التأديبية والاحكام القضائية القطعية الصادرة بحقه سواء بادانته او بتبرئته0
م - المشاكل الخاصة التي يواجهها والصعوبات المالية او النفسية او الجسمية التي يعاني منها ، ومدى انعكاسها على عمله
في الدائرة وعلى علاقته بالعاملين فيها او المراجعين لها0