التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · تقييم الاداء

المادة 68من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

تحقيقا للغايات المقصودة من سجل تقييم الاداء المنصوص عليه في المادة (67) من هذا النظام ، تدون في هذا السجل البيانات والملاحظات والوقائع المتعلقة باداء الموظف وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس متضمنــة بصورة خاصة مايلي:- أ - مدى تقيده باوقات الدوام الرسمي وانتظامه في عمله الوظيفي. ب - مغادرة الدائرة اثناء الدوام الرسمي لاغراض خاصة ولقضاء اعمال شخصية سواء باذن او بدونه ومجموع المدد الزمنية للمغادرات في كل شهر. ج - استقبــــــال الزوار بصورة شخصية ومن غير المراجعين في امور واعمال رسمية. د - السرعة او التأخر في انجاز المعاملات التي تحول او ترسل اليه او في انهاء الاعمال التي تناط به. هـ- مدى الدقـــــة في العمل ، وتكرار الاخطاء نفسها على الرغــــــم من تنبيهه اليها. و - انجازه للعمل المطلوب منه في مدة زمنية محددة او لما انجزه من هذا العمل. ز- مستوى الابداع والابتكار في العمل ، ومساهمته في تقديم الاقتراحات والدراسات لتطوير العمل في الدائرة0 ح- الرغبة في الاطلاع على الاعمال والمهام الاخرى للدائرة بصورة عامة والاحاطة بالتشريعات والاساليب المطبقة فيها0 ط- مدى تقبل الافكار والاراء الجديدة او المخالفة لافكاره وارائه وقدرته على مناقشتها بمرونة ودون تعصب. ي- مقدرته الذاتية في الاقناع وطريقته فيها. ك- سلوكه مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه والمتعاملين مع الدائرة وعلاقته بهم وطريقة تعامله معهم. ل - الانذارات الموجهة اليه والقرارات التأديبية والاحكام القضائية القطعية الصادرة بحقه سواء بادانته او بتبرئته0 م - المشاكل الخاصة التي يواجهها والصعوبات المالية او النفسية او الجسمية التي يعاني منها ، ومدى انعكاسها على عمله في الدائرة وعلى علاقته بالعاملين فيها او المراجعين لها0

الإحالة

المادة 68 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية