التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · تقييم الاداء

المادة 69من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

أ- باستثناء موظفي الفئة العليا ، يتم تقييم اداء جميع الموظفين لاعمالهم وواجباتهم الوظيفية وكفاءاتهم وقدراتهم على ادائها وانجازهم لها وانتاجهم فيها وسلوكهم اثناء قيامهم بها وعلاقتهم مع رؤسائهم ومرؤوسيهم وزملائهم والمراجعين بموجب نماذج تحدد فيها التقديرات الخاصة بذلك التقييم وفقا لاحكام هذا النظام. ب- يتم تقييم اداء الموظف سنوياً وفق انموذج التقرير السنوي الذي يعده الديوان لهذه الغاية ويقره المجلس ويجوز اعداد اكثر من انموذج للدوائر او لاي دائرة اخرى حسب فئات الموظفين او الوظائف فيها او المهام الموكلة لموظفيها ولاي اعتبار اخر يتطلب التقييم ج- يصدر الديوان التعليمات الخاصة بكيفية تنظيم سجل اداء الموظفين في الدوائر والتقارير السنوية المتعلقة بهم بما في ذلك التقارير السنوية الخاصة بالموظفين المنتدبين والمعارين والموفدين في بعثات او دورات والمجازين لاغراض دراسية والمجازين بدون راتب وعلاوات على ان تتضمن هذه التعليمات الجهات صاحبة الصلاحية في تنظيم هذه التقارير.

الإحالة

المادة 69 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية