الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- باستثناء موظفي الفئة العليا ، يتم تقييم اداء جميع الموظفين لاعمالهم وواجباتهم الوظيفية وكفاءاتهم وقدراتهم
على ادائها وانجازهم لها وانتاجهم فيها وسلوكهم اثناء قيامهم بها وعلاقتهم مع رؤسائهم ومرؤوسيهم وزملائهم والمراجعين
بموجب نماذج تحدد فيها التقديرات الخاصة بذلك التقييم وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- يتم تقييم اداء الموظف سنوياً وفق انموذج التقرير السنوي الذي يعده الديوان لهذه الغاية ويقره المجلس ويجوز اعداد
اكثر من انموذج للدوائر او لاي دائرة اخرى حسب فئات الموظفين او الوظائف فيها او المهام الموكلة لموظفيها ولاي اعتبار
اخر يتطلب التقييم
ج- يصدر الديوان التعليمات الخاصة بكيفية تنظيم سجل اداء الموظفين في الدوائر والتقارير السنوية المتعلقة بهم بما
في ذلك التقارير السنوية الخاصة بالموظفين المنتدبين والمعارين والموفدين في بعثات او دورات والمجازين لاغراض دراسية
والمجازين بدون راتب وعلاوات على ان تتضمن هذه التعليمات الجهات صاحبة الصلاحية في تنظيم هذه التقارير.