الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية:-
أ- متابعة تطبيق احكام هذا النظام والتحقق من تطبيق الدوائر لاحكام التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية بصورة سليمة
ولها في سبيل ذلك القيام بمايلي:-
1- الاتصال بالدوائر للحصول على البيانات والاحصائيات المتعلقة بموظفيها بصورة خاصة او بشؤون الخدمة المدنية بصورة
عامة0
2- الاطلاع على السجلات والوثائق والملفات المتعلقة بالموظفين او بشؤون الخدمة المدنية في أي دائرة اذا دعت الحاجة
لذلك.
ب- وضع اسس الامتحانات التنافسية بين المتقدمين للتعيين في الوظائف واتخاذ الاجراءات اللازمة لعقدها وفقا لمتطلبات
الوظيفة المعلن عنها بالتنسيق مع الدائرة المعنية.
ج- دراسة حاجة الدوائر من الوظائف وحصر اعداد الموظفين الفائضين عن حاجة أي دائرة لنقلهم الى دائرة اخرى والتنسيب
للمجلس ، قبل اعداد جدول تشكيلات الوظائف ، باستكمال اجراءات نقلهم وفقا لاحكام هذا النظام بالتنسيق مع الدائرة المعنية.
د- المشاركة في اقتراح التشريعات المتعلقة بشؤون الموظفين لتوفير الاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي لهم.
هـ- أي مهام تتعلق بالخدمة المدنية يكلفها بها رئيس المجلس.