الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:-
1- ثلاثون يوما اذا كان الموظف يشغل ايا من وظائف الفئة العليا او من موظفي الفئات الاخرى ويتقاضى راتبا مساوياً لراتب
السنة الاولى من الدرجة السادسة فاكثر.
2- عشرون يوما اذا كان الموظف يتقاضى راتبا يقل عن الراتب المساوي لراتب السنة الاولى من الدرجة السادسة.
ب- يمنح الموظف اجازته السنوية دفعة واحدة ، ويجوز منحها له مجزأة اذا سمحت ظروف العمل بذلك ، وتحسب ايام الاعياد
والعطل الرسمية من الاجازة اذا وقعت اثناءها ، ويستحق الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة الاجازة السنوية.
ج- لايجوز جمع الاجازة السنوية لاي موظف لاكثر من سنتين متتاليتين0