الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
تمنح الاجازة السنوية وفق الاجراءات التالية:-
أ - بقرار من رئيس الوزراء للموظف الذي يشغل ايا من وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا المنصوص عليها في المادة
(17) من هذا النظام0
ب - بقرار من الوزير للموظف الذي يشغل ايا من وظائف المجموعة الثانية في الفئة العليا المنصوص عليها في المادة (17)
من هذا النظام.
ج - بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الامين العام للموظف الذي يشغل ايا من وظائف الفئة الاولى.
د - بقرار من الامين العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف الذي يشغل ايا من وظائف الفئات الثانية والثالثة
والرابعة.