الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
الاجازة الدراسية
المادة105-
أ- باستثناء الموظف بعقد يجوز منح الموظف اجازة دراسية دون راتب وعلاوات لتحسين مستواه الثقافي او العلمي او المهني
اذا كان لهذا التحسين علاقة مباشرة بواجبات دائرته واعمالها لمدة لاتزيد على خمس سنوات مجتمعة او متفرقة خلال مدة
عمل الموظف في الخدمة المدنية وتمنح هذه الاجازة بقرار من الوزير.
ب- لايجوز منح الموظف الاجازة الدراسية الا اذا تم تثبيته في الخدمة وامضى مدة فعلية فيها لاتقل عن ثلاث سنوات وحصل
على وثيقة رسمية تثبـت قبوله من المؤسسة التعليمية او الجامعة المعتمدة التي سيدرس فيها.
ج- لاتعتبر مدة الاجازة الدراسية خدمة مقبولة للتقاعد او لاستحقاق الزيادة السنوية والترفيع.