التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · الاجازات

المادة 105من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

الاجازة الدراسية المادة105- أ- باستثناء الموظف بعقد يجوز منح الموظف اجازة دراسية دون راتب وعلاوات لتحسين مستواه الثقافي او العلمي او المهني اذا كان لهذا التحسين علاقة مباشرة بواجبات دائرته واعمالها لمدة لاتزيد على خمس سنوات مجتمعة او متفرقة خلال مدة عمل الموظف في الخدمة المدنية وتمنح هذه الاجازة بقرار من الوزير. ب- لايجوز منح الموظف الاجازة الدراسية الا اذا تم تثبيته في الخدمة وامضى مدة فعلية فيها لاتقل عن ثلاث سنوات وحصل على وثيقة رسمية تثبـت قبوله من المؤسسة التعليمية او الجامعة المعتمدة التي سيدرس فيها. ج- لاتعتبر مدة الاجازة الدراسية خدمة مقبولة للتقاعد او لاستحقاق الزيادة السنوية والترفيع.

الإحالة

المادة 105 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية