الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
اذا استمر مرض الموظف لمدة تزيد على اسبوع وهو خارج المملكة وكان قد حصل على تقرير طبي على الوجه المنصوص عليه في
المادة (118) من هذا النظام ، فعليه الحصول على تقرير طبي آخر باستمرار مرضه بشهادة طبيبين اثنين او من مدير مستشفى
وان يصدقه من القنصل الاردني ان وجد وان يعلم دائرته برقيا بوضعه المرضي ويرسل اليها التقارير المختصة التي حصل عليها
باسرع وقت ممكن لعرضها على اللجنة الطبية المختصة للنظر فيها وقبولها او رفضها على ان يقدم نفسه اليها فور عودته الى
المملكة لفحصه ، على ان تراعى احكام المادة (116) من هذا النظام.