الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
يكون الموظف بعد عودته من البعثة او الدورة التي كان قد اوفد اليها وكفيله ملزمين بدفع المبالغ التي انفقت عليه اثناء
وجوده في البعثة او الدورة وذلك في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا صدر القرار بعزله من الوظيفة او باعتباره فاقدا لها او بالاستغناء عنه قبل اتمامه المدة التي التزم بالخدمة
فيها بمقتضى احكام هذا النظام والشروط الواردة في عقد ايفاده.
ب- اذا احال نفسه على التقاعد لاتمام مدة الخدمة التي تسمح بذلك او لتوافر الاسباب التي تمنحه ذلك الحق0
ج- اذا خالف أي حكم من احكام هذا النظام او اخل باي شرط من شروط العقد الذي كان قد اوفد بموجبه ورأت لجنة البعثات
والدورات في تلك المخالفة او ذلك الاخلال ما يبرر الزام الموظف وكفيله بتلك النفقات.