التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · البعثات والدورات

المادة 139من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

يكون الموظف بعد عودته من البعثة او الدورة التي كان قد اوفد اليها وكفيله ملزمين بدفع المبالغ التي انفقت عليه اثناء وجوده في البعثة او الدورة وذلك في أي من الحالات التالية:- أ- اذا صدر القرار بعزله من الوظيفة او باعتباره فاقدا لها او بالاستغناء عنه قبل اتمامه المدة التي التزم بالخدمة فيها بمقتضى احكام هذا النظام والشروط الواردة في عقد ايفاده. ب- اذا احال نفسه على التقاعد لاتمام مدة الخدمة التي تسمح بذلك او لتوافر الاسباب التي تمنحه ذلك الحق0 ج- اذا خالف أي حكم من احكام هذا النظام او اخل باي شرط من شروط العقد الذي كان قد اوفد بموجبه ورأت لجنة البعثات والدورات في تلك المخالفة او ذلك الاخلال ما يبرر الزام الموظف وكفيله بتلك النفقات.

الإحالة

المادة 139 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية