الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- لا يجوز قبول استقالة الموظف الملتزم بالخدمة بسبب ايفاده في بعثة او دورة او احالته على التقاعد او احالته على
الاستيداع قبل اتمام الخدمة التي التزم بها بموجب هذا النظام والشروط الواردة في عقد ايفاده.
ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة الحالات التالية:-
1- اذا انتهت خدمة الموظف بسبب اكماله السن القانونية.
2- اذا انتهت خدمة الموظف بسبب المرض المؤيد بتقرير من اللجنة الطبية المختصة.
3 - في حال الموافقة على نقل التزامه الى أي جهة اخرى وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- اذا انتهت او انهيت خدمة الموظف في غير الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة
فيكون الموظف وكفيله ملزمين بدفع المبالغ التي انفقت عليه اثناء وجوده في البعثة او الدورة.