الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- اذا تبين لاي سلطة تملك صلاحية تأديبية للموظفين بمقتضى احكام هذا النظام ، بما في ذلك المجلس التأديبي ، ان
المخالفة التي اسندت للموظف المحال اليها للتأديب بسببها تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليها ايقاف اجراء التأديب
واحالة الموظف و محاضر التحقيق الذي اجري معه والاوراق والمستندات الاخرى المتعلقة بالمخالفة الى المدعي العام المختص
او الى لمحكمة المختصة للسير في القضية وفقا لاحكام القانون ، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي اجراء تأديبي بحق ذلك
الموظف او الاستمرار في أي اجراء تم اتخاذه الى ان يصدر الحكم القضائي القطعي في الشكوى او الدعوى الجزائية التي قدمت
ضده، وتتم احالة الموظف في هذه الحالة الى المدعي العام او الى المحكمة المختصة بقرار من الوزير او من المجلس التأديبي
اذا كان الموظف محالا اليه.
ب- لا تحول ادانة الموظف او تبرئته من الشكوى او الدعوى التي قدمت ضده او الحكم بعدم مسؤوليته عما اسند اليه دون اتخاذ
الاجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى احكام هذا النظام عن المخالفة التي ارتكبها وايقاع العقوبة التأديبية المناسبة
عليه اذا ادين بها.