الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- على المجلس التأديبي عند النظر في أي دعوى تأديبية احيلت اليه ان يتيح لكل من الطرفين فيها تقديم بيناته الخطية
والشخصية سواء كانت قد قدمت اثناء التحقيق في المخالفة او لم تقدم من قبل على الاطلاق ، وان يستدعي الشهود الذين يطلبهم
لسماع اقوالهم واعطاء الطرف الاخر الحق في مناقشتها ودفعها ببينات مماثلة ، وعرض وجهة نظــــره القانونية والنظامية
في الدعوى او في أي اجراء من اجراءاتها ، ويشترط في ذلك ان لا تسمع أي شهادة فيها الا بعد القسم القانوني.
ب- للمجلس التأديبي اثناء النظر في أي دعوى تأديبية ان يستدعي أي شخص لسماع شهادته فيها ، وان يطلب الى أي دائرة
ان تقدم اليه أي وثائق او اوراق لديها اذا كانت ذات علاقة مباشرة بالمخالفة التي ينظر فيها وان يجري بكامل هيئته أي
تحقيق يراه مناسبا بشأنها ، او ان يعهد الى احد اعضائه للقيام بذلك ، ويشترط في الاجراءات المنصوص عليها في هذه الفقرة
ان تتم بحضور الموظف المحال الى المحاكمة في الدعوى التأديبية ، وان يكون له الحق في مناقشة أي بينة تقدم في هذه الحالة
او امور يتناولها التحقيق وتقديم ما يدفع تلك البينة او الامور0