الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- على المجلس الـتأديبي ان يصدر قراره النهائي في أي دعوى تأديبية احيلت اليه خلال مدة لاتزيد على تسعين يوماً من
تاريخ تقديمها الى رئيسه متضمناً الاسباب والعلل التي بني عليها مستخلصة من البينات المقدمة في الدعوى ومستندة الى
الاحكام القانونية والنظامية المعمول بها ، وان يبين في قراره النهائي الظروف الطارئة التي اضطرته الى التأخر في الفصل
في أي دعوى اذا كان قد اصدر قراره فيها بعد انقضاء تلك المدة.
ب- يتلى القـــرار النهائي للمجلس التأديبي ويفهم بصورة وجاهية للموظف ، اما اذا صدر القرار بحقه بصورة غيابيه فيتم
تبليغه للموظف بالوسائل المتاحة.
ج- يبلغ القرار النهائي الذي يصدره المجلس التأديبي في أي دعوى تأديبية لرئيس الوزراء وللوزير المختص ولرئيس الديوان.