الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
الفصل السابع عشر
انتهاء الخدمة
المادة158-
أ- تنهى خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:-
1- قبول الاستقالة.
2- فقد الوظيفة.
3- عدم اللياقة الصحية.
4- الاستغناء عن الخدمة.
5- العزل من الوظيفة.
6- بلوغ السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة على ان تراعى احكام قانون التقاعد.
7- فقد الجنسية الاردنية.
8- الغاء الوظيفة والتسريح.
9- الاحالة على التقاعد.
10- انهاء الخدمة او الاعفاء منها وفقا لاحكام المادة (19) من هذا النظام.
ب- يجوز انهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي اذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقا لاحكامه.