التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · موظفو الفئة العليا

المادة 16من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

الفصل الخامس موظفو الفئة العليا المادة16- تكون مهام شاغلي وظائف هذه الفئة اتخاذ القرارات والاجراءات التي من شأنها تحقيق الاهداف العامة للدائرة وذلك عن طريق مايلي:- أ - الاشراف على العاملين في الدائرة وتوجيه جهودهم لما يخدم تحقيق اهداف الدائرة والعمل على حفز الموظفين على الابداع والالتزام بالتشريعات والتعليمات الادارية والمالية المعمول بها. ب - وضع خطط عمل تستهدف زيادة كفاءة العمل وترشيد انفاق الاموال العامة بما يحقق الكفاءة الاقتصادية والفاعلية الادارية للدائرة بما في ذلك خطة العمل السنوية. ج - متابعة جهود التطوير الاداري في الدائرة وبذل الجهد اللازم للاشراف المباشر على انشطة التطوير واعتماد نظام للمعلومات دقيق ومتكامل لكل دائرة. د - الاشراف المباشر على تطوير الخدمات التي تقدمها الدائرة للجمهور بما في ذلك تبسيط الاجراءات وتطوير النماذج والادوات اللازمة لذلك.

الإحالة

المادة 16 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية