الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
الفصل الخامس
موظفو الفئة العليا
المادة16-
تكون مهام شاغلي وظائف هذه الفئة اتخاذ القرارات والاجراءات التي من شأنها تحقيق الاهداف العامة للدائرة وذلك عن
طريق مايلي:-
أ - الاشراف على العاملين في الدائرة وتوجيه جهودهم لما يخدم تحقيق اهداف الدائرة والعمل على حفز الموظفين على الابداع
والالتزام بالتشريعات والتعليمات الادارية والمالية المعمول بها.
ب - وضع خطط عمل تستهدف زيادة كفاءة العمل وترشيد انفاق الاموال العامة بما يحقق الكفاءة الاقتصادية والفاعلية الادارية
للدائرة بما في ذلك خطة العمل السنوية.
ج - متابعة جهود التطوير الاداري في الدائرة وبذل الجهد اللازم للاشراف المباشر على انشطة التطوير واعتماد نظام للمعلومات
دقيق ومتكامل لكل دائرة.
د - الاشراف المباشر على تطوير الخدمات التي تقدمها الدائرة للجمهور بما في ذلك تبسيط الاجراءات وتطوير النماذج والادوات
اللازمة لذلك.