الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته في أي من الحالات التالية:-
1- اذا صدر قرار بنقله او انتدابه الى وظيفة او دائرة اخرى ولم ينفذ قرار النقل او الانتداب ولم يباشر العمل في الوظيفة
او الدائرة التي نقل او انتدب اليها لمدة عشرة ايام عمل متصلة.
2- اذا تغيب عن وظيفته لمدة عشرة ايام عمل متصلة دون اجازة قانونية او دون عذر مشروع ، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر
خلال مدة غيابه باي وسيلة متاحة له.
ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقدا لوظيفته بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب ، ويتم تبليغه
للموظف بالنشر في احدى الصحف المحلية لمرة واحدة ، ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتبارا من اليوم الاول الذي تغيب الموظف
فيه عن عمله.
ج- للموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه له بالنشر وفقا لاحكام
الفقرة (ب) من هذه المادة ، ويقدم الاعتراض متضمنا الاسباب التي استند اليها الى المرجع الذي اصدر القرار ، فاذا اقتنع
بالاسباب الواردة فيه الغى قراره واعاد الموظف الى وظيفته0
د- يجوز اعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته بمقتضى احكام هذه المادة بعد انقضاء سنتين على الاقل على قرار
فقده لوظيفته وحصوله على قرار من رئيس الوزراء بالموافقة على اعادة تعيينه في الخدمة المدنية.