الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:-
1- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة
والشهادة الكاذبة واي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة ، او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة تزيد على ثلاثة اشهر
لارتكابه أي جريمة من الجرائم ، ويعتبر الموظف في أي حالة من تلك الحالات معزولا حكما من تاريخ اكتساب الحكم عليه
الدرجة القطعية.
2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية اخرى واوقعت
عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة اخرى.
3- بقرار من المجلس التأديبي.
ب- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في أي دائرة من الدوائر.