الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
الماد165-
أ- اذا اقتضت مصلحة العمل اعادة هيكلة الدائرة او دمجها في غيرها او الغاءها او الغاء وحدة ادارية فيها او قسم من
اقسامها او انقاص العدد في أي منهما فيحدد المجلس بناء على تنسيب الوزير الوظائف التي سيتم الغاؤها ومن يمكن نقله
من الموظفين الذين يشغلونها الى وظائف اخرى ويتم تسريح من يتعذر نقله منهم بقرار من الوزير.
ب- يكون للموظف المسرح بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة حق الاولوية في التعيين في أي دائرة في وظيفة تتناسب
مع مؤهلاته وخبراته ، ويفقد هذا الحق اذا رفض قبول الوظيفة التي عرض عليـــه اعادة تعيينه فيها.
ج- اذا تعذر نقل أي موظف من المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة الى أي وظيفة اخرى او اعادة تعيينه فيها خلال
ستة اشهر من تسريحه فتصرف له منحة مالية تعادل راتبه وعلاواته عن شهرين بالاضافة الى تطبيق احكام الفقرة (ج) من المادة
(159) من هذا النظام عليه.