الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
الاستيداع
المادة167-
أ- لمجلس الوزراء احالة أي موظف على الاستيداع بناء على تنسيب الوزير او بناء على طلب الموظف وتنسيب الوزير وذلك لمدة
لاتتجاوز خمس سنوات للموظف.
ب- لا يجوز احالة أي موظف على الاستيداع الا اذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد لا تقل عن خمس عشرة سنة بتاريخ احالته
على الاستيداع.
ج- تعتبـــر مدة الاحالة على الاستيداع مقبولة للتقاعد ، ويعتبر الموظف المحال على الاستيداع محالاً حكماً على التقاعد
عند اكماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار احالته على الاستيداع محسوبة من هذا التاريخ وذلك دون الحاجة الى
اصدار أي قرار بذلك.
د- لا تحسب مدة الاحالة على الاستيداع لغايات الزيادة السنوية والترفيع0
هـ- اذا احيل الموظف على الاستيداع دون طلبه فانه يتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الاساسي مع نصف العلاوة الاساسية
ونصف العلاوة الشخصية وكامل العلاوة العائلية اما العلاوات الاخرى فلا يستحق اي شيء منها ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية
من كامل راتب الموظف.
و- اذا احيل الموظف على الاستيداع بناء على طلبه فانه لا يتقاضى أي رواتب او علاوات خلال مدة الاستيداع ويتوجب عليه
دفع العائدات التقاعدية المستحقة خلال مدة الاستيداع.
ز- لا يجوز اشغال وظيفة الموظف المحال على الاستيداع.
ح- يجوز للموظف المحال على الاستيداع العمل لدى أي جهة غير حكومية دون الحصول على موافقة مسبقة.