التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · موظفو الفئة العليا

المادة 24من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

أ-اذا ارتكب الموظف من الفئة العليا أي مخالفة مسلكية يوقف عن العمل بقرار من مجلس الوزراء ويحال للتأديب امام مجلس تأديبي يتم تشكيله برئاسة وزير العدل وعضوية اثنين من موظفي المجموعة الاولى من الفئة العليا يعينهما مجلس الوزراء وتصرف للموظف المحال للتأديب بمقتضى احكام هذه المادة النسبة التي يقررها مجلس الوزراء من مجموع راتبه وعلاواته بناء على تنسيب الوزير. ب- لمجلس الوزراء تشكيل هيئة تتولى التحقيق مع الموظف من الفئة العليا قبل احالته الى المجلس التأديبي وتقديم نتائج التحقيق والتوصيات الى مجلس الوزراء على ان يعين رئيس هيئة التحقيق واعضاؤها في هذه الحالة من موظفي الفئة العليا .

الإحالة

المادة 24 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية