الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ-اذا ارتكب الموظف من الفئة العليا أي مخالفة مسلكية يوقف عن العمل بقرار من مجلس الوزراء ويحال للتأديب امام مجلس
تأديبي يتم تشكيله برئاسة وزير العدل وعضوية اثنين من موظفي المجموعة الاولى من الفئة العليا يعينهما مجلس الوزراء
وتصرف للموظف المحال للتأديب بمقتضى احكام هذه المادة النسبة التي يقررها مجلس الوزراء من مجموع راتبه وعلاواته بناء
على تنسيب الوزير.
ب- لمجلس الوزراء تشكيل هيئة تتولى التحقيق مع الموظف من الفئة العليا قبل احالته الى المجلس التأديبي وتقديم نتائج
التحقيق والتوصيات الى مجلس الوزراء على ان يعين رئيس هيئة التحقيق واعضاؤها في هذه الحالة من موظفي الفئة العليا
.