الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تكليف ما لا يزيد على (15%) من موظفي الدائرة بالعمل الرسمي لخمسة واربعين
ساعة اسبوعيا او اكثر ويمنح الموظف الذي يعمل بموجب ذلك الدوام بدل عمل اضافي نسبته (30%) من الراتب الاساسي على ان
يتم تنظيمها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس 0 ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تجاوز
نسبة الـ (15%) اذا كانت طبيعة عمل الدائرة الميداني تقتضي ذلك وبالنسبة ذاتها المقررة بمقتضى هذه الفقرة لبدل العمل
الاضافي.
ب-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تستثنى وزارة الصحة والموظفون العاملون في مراكز الايواء والاحداث
والمعاقين التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية من النسبة المقررة لاجمالي عدد الموظفين ويمنــــح موظفوها المكلفون
بالعمل الاضافي بدلا تتراوح نسبته من (30% -60%) من الراتب الاساسي وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
2- لمجلس الوزراء تطبيق الاستثناء المذكور في البند (1)من هذه الفقرة على أي دائرة او جهة اخرى يخضع موظفوها لاحكام
هذا النظام.