التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · العلاوات والمكافآت والحوافز

المادة 33من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تكليف ما لا يزيد على (15%) من موظفي الدائرة بالعمل الرسمي لخمسة واربعين ساعة اسبوعيا او اكثر ويمنح الموظف الذي يعمل بموجب ذلك الدوام بدل عمل اضافي نسبته (30%) من الراتب الاساسي على ان يتم تنظيمها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس 0 ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تجاوز نسبة الـ (15%) اذا كانت طبيعة عمل الدائرة الميداني تقتضي ذلك وبالنسبة ذاتها المقررة بمقتضى هذه الفقرة لبدل العمل الاضافي. ب-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تستثنى وزارة الصحة والموظفون العاملون في مراكز الايواء والاحداث والمعاقين التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية من النسبة المقررة لاجمالي عدد الموظفين ويمنــــح موظفوها المكلفون بالعمل الاضافي بدلا تتراوح نسبته من (30% -60%) من الراتب الاساسي وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. 2- لمجلس الوزراء تطبيق الاستثناء المذكور في البند (1)من هذه الفقرة على أي دائرة او جهة اخرى يخضع موظفوها لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 33 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية