الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
يجوز منح الموظف علاوة استثنائية شهرية بنسبة (5%) من الراتب الاساسي بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها
برئاسة الامين العام وثلاثة من كبار موظفي الدائرة في اي من الحالات التالي:-
أ- اذا قدم براءة اختراع وكان ذلك الاختراع ذا فائدة للجهة التي يعمل فيها او المجتمع ووضع موضع التطبيق على ان تتوافر
في الاختراع صفة الابتكار والتجديد وعدم النقل.
ب- اذا قدم مؤلفا او بحثا او دراسة تتحقق فائدة مؤكدة للجهة التي يعمل لديها او للمجتمع من تطبيق موضوع او افكار أي
منها.
ج- اذا قام بخدمة متميزة او بعمل ابداعي او حقق انجازاً ترتب عليه وفر في النفقات العامة او ادى الى رفع مستوى الاداء
في الدائرة بعد تطبيقه0