التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · العلاوات والمكافآت والحوافز

المادة 38من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

يجوز منح الموظف علاوة استثنائية شهرية بنسبة (5%) من الراتب الاساسي بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها برئاسة الامين العام وثلاثة من كبار موظفي الدائرة في اي من الحالات التالي:- أ- اذا قدم براءة اختراع وكان ذلك الاختراع ذا فائدة للجهة التي يعمل فيها او المجتمع ووضع موضع التطبيق على ان تتوافر في الاختراع صفة الابتكار والتجديد وعدم النقل. ب- اذا قدم مؤلفا او بحثا او دراسة تتحقق فائدة مؤكدة للجهة التي يعمل لديها او للمجتمع من تطبيق موضوع او افكار أي منها. ج- اذا قام بخدمة متميزة او بعمل ابداعي او حقق انجازاً ترتب عليه وفر في النفقات العامة او ادى الى رفع مستوى الاداء في الدائرة بعد تطبيقه0

الإحالة

المادة 38 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية