الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
اذا حصل الموظف من الفئات الاولى والثانية والثالثة على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه
بعمل الدائرة مباشرة فيجوز تعديل فئته و درجته الى الدرجة المقررة بمقتضى احكام هذا النظام لذلك المؤهل العلمي الجديد
، اما اذا كانت درجة الموظف مساوية لتلك الدرجة او اعلى منها فيجوز اعطاؤه ، بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين
العام ، الزيادات السنوية التالية:-
أ- زيادة سنوية واحدة اذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الدبلوم بعد الشهادة الجامعية الاولى.
ب- زيادتان سنويتان اذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) او شهادة التخصص
من المجلس الطبي الاردني فيما يتعلق بالطبيب اما اذا كان قد حصل قبل ذلك على زيادة سنوية واحدة بمقتضى احكام الفقرة
(أ) فيعطى في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة0
ج- ثلاث زيادات سنوية اذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) او شهادة
التخصص الفرعي من المجلس الطبي الاردني فيما يتعلق بالطبيب اما اذا كان قد حصل قبل ذلك على الزيادة او الزيادتين المنصوص
عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة فيعطى في هذه الحالة فرق عدد الزيادات على ان لا تتجاوز ثلاث زيادات سنوية.