التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · العلاوات والمكافآت والحوافز

المادة 40من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

اذا حصل الموظف من الفئات الاولى والثانية والثالثة على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة فيجوز تعديل فئته و درجته الى الدرجة المقررة بمقتضى احكام هذا النظام لذلك المؤهل العلمي الجديد ، اما اذا كانت درجة الموظف مساوية لتلك الدرجة او اعلى منها فيجوز اعطاؤه ، بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام ، الزيادات السنوية التالية:- أ- زيادة سنوية واحدة اذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الدبلوم بعد الشهادة الجامعية الاولى. ب- زيادتان سنويتان اذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) او شهادة التخصص من المجلس الطبي الاردني فيما يتعلق بالطبيب اما اذا كان قد حصل قبل ذلك على زيادة سنوية واحدة بمقتضى احكام الفقرة (أ) فيعطى في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة0 ج- ثلاث زيادات سنوية اذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) او شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الاردني فيما يتعلق بالطبيب اما اذا كان قد حصل قبل ذلك على الزيادة او الزيادتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة فيعطى في هذه الحالة فرق عدد الزيادات على ان لا تتجاوز ثلاث زيادات سنوية.

الإحالة

المادة 40 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية