التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · واجبات الموظف وسلوكه واخلاقيات الوظيفة

المادة 65من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

الفصل العاشر واجبات الموظف وسلوكه واخلاقيات الوظيفة المادة65- يتوجب على الموظف عند قيامه بمهام وواجبات وظيفته الالتزام بمايلي:- أ - التعامل مع الناس على اساس من العدالة والمساواة دون تمييز بينهم0 ب - القيام بمتطلبات وظيفته وتكريس اوقات الدوام الرسمي لها وتأدية واجباته بامانة ودقة ونشاط. ج - تنفيذ اوامر رؤسائه وتوجيهاتهم وفق التسلسل الاداري في الدائرة0 د - المحافظة على المال العام ومصالح الدولة وممتلكاتها وعدم التفريط بأي حق من حقوقها وتبليغ رئيسه المباشر عن أي تجاوز على المال العـــــام او المصلحة العامة وعن أي اهمال او تصرف يضر بالمصلحة العامة. هـ- التصرف مع رؤسائه ومرؤسيه وزملائه والمراجعين بلياقة تنسجم مع متطلبات القيام بالوظيفة العامة باعتبارها خدمة عامة تقدمها الدولة لمواطنيها. و- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين اساليب العمل ورفع مستوى الاداء في الدائرة. ز- الالمام بالقوانين والانظمة والتعليمات التي تحكم عمل الدائرة وتحدد نهج عملها والالتزام بها0

الإحالة

المادة 65 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية