التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · ديوان الخدمة المدنية

المادة 7من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية:- أ- متابعة تطبيق احكام هذا النظام والتحقق من تطبيق الدوائر لاحكام التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية بصورة سليمة ولها في سبيل ذلك القيام بمايلي:- 1- الاتصال بالدوائر للحصول على البيانات والاحصائيات المتعلقة بموظفيها بصورة خاصة او بشؤون الخدمة المدنية بصورة عامة0 2- الاطلاع على السجلات والوثائق والملفات المتعلقة بالموظفين او بشؤون الخدمة المدنية في أي دائرة اذا دعت الحاجة لذلك. ب- وضع اسس الامتحانات التنافسية بين المتقدمين للتعيين في الوظائف واتخاذ الاجراءات اللازمة لعقدها وفقا لمتطلبات الوظيفة المعلن عنها بالتنسيق مع الدائرة المعنية. ج- دراسة حاجة الدوائر من الوظائف وحصر اعداد الموظفين الفائضين عن حاجة أي دائرة لنقلهم الى دائرة اخرى والتنسيب للمجلس ، قبل اعداد جدول تشكيلات الوظائف ، باستكمال اجراءات نقلهم وفقا لاحكام هذا النظام بالتنسيق مع الدائرة المعنية. د- المشاركة في اقتراح التشريعات المتعلقة بشؤون الموظفين لتوفير الاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي لهم. هـ- أي مهام تتعلق بالخدمة المدنية يكلفها بها رئيس المجلس.

الإحالة

المادة 7 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية