الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- تكون جميع مراحل اعداد سجل الاداء والتقرير السنوي مكتومة ولا يجوز اطلاع الموظف عليها الا اذا كان تقديره النهائي
في التقرير السنوي الذي يضعه صاحب الصلاحية او من يفوضه بدرجة متوسط او ضعيف.
ب- ترسل نسخة عن التقرير السنوي الى الموظف من قبل صاحب الصلاحية او من يفوضه اذا كان تقديره السنوي بدرجة متوسط
او ضعيف وللموظف حق الاعتراض عليه خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتسلمه له ، وفي حال عدم اعتراضه عليه خلال هذه
المدة تستكمل الاجراءات اللازمة لاعتماده.
ج- اما في حال اعتراض الموظف على التقدير فيقوم صاحب الصلاحية او من يفوضه باحالة التقرير مع الاعتراض للجنة المنصوص
عليها في الفقرة (د) من هذه المادة0
د- 1- يشكل الوزير لجنة او اكثر كل منها مؤلف من ثلاثة من كبار موظفي الدائرة ويعين رئيساً لها من بينهم تتولى النظر
في الاعتراضات التي يقدمها موظفو الدائرة على تقاريرهم السنوية وفقا لاحكام هذه المادة والفصل فيها.
2- يشترط في تشكيل أي من تلك اللجان ان لاتكون درجة رئيسها او احد عضويها اقل من درجة الموظف المعترض وتجتمع بكامل
نصابهـــا وتصدر قراراتها بالاجماع او بأكثرية الاصوات وتكون قطعية.
3- يترتب على اللجنة ان تصدر قرارها في الاعتراض خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تقديمه اليها وتبني قرارها
في أي اعتراض على ما ورد عن الموظف في سجل الاداء وفي أي قيود اخرى او سجلات او ملفات في الدائرة تتعلق بالموظف ويبلغ
الموظف بقرار اللجنة.