الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- تراعى الاعتبارات المبينه ادناه بالاضافة الى شروط الترفيع الاخرى الواردة في هذا النظام عند اختيار اكثر الموظفين
استحقاقاً للترفيع على ان تؤخذ هذه الاعتبارات حسب اولويتها بالتسلسل التالي:-
1- كفاءة الموظف في القيام بمهام الوظيفة والانتاجية فيها ، وتعتبر التقارير السنوية الخاصة به عن السنتين الاخيرتين
في تقرير هذه الكفاءة 0
2- المؤهل العلمي للموظف.
3- اقدمية الموظف في الدرجة الحالية واذا تساوى فيها مع غيره من الموظفين فتؤخذ اقدميته في الدرجة السابقة والا فاقدميته
في الخدمة المدنية0
4- البرامج التدريبية المعتمدة التي شارك فيها.
ب- اذا تساوى المرشحون في جميع الاعتبارات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة فعلى اللجنة اجراء امتحانات تنافسية
لهؤلاء المرشحين بهدف اختيار اكثرهم استحقاقا للترفيع.