التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · ديوان الخدمة المدنية

المادة 9من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

أ- يتولى المجلس وضع السياسة العامة للخدمة المدنية ، وتوجيه الجهود المبذولة في تنفيذها لتطوير الجهاز الاداري في المملكة لتأمين درجة عالية من الفعالية والكفاءة للجهاز والمشاركة في خطط التنمية الشاملة لضمان الاستخدام الامثل للقوى البشرية والموارد المتاحة في تنفيذ تلك الخطط بما في ذلك مايلي:- 1- تنظيم أجهزة الخدمة المدنية والعمل على تطويرها0 2- اقتراح التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية. 3- وضع الخطط العامة لإعداد الموظفين وتدريبهم بما في ذلك الأسس العامة لبرامج التدريب ومستوى كل منها. 4- اقرار تعليمات وصف الوظائف وتصنيفها وتعديلها بناء على الدراسات التي يعدها الديوان مع الدوائر لهذه الغاية. 5- تقديم التوصيات الى مجلس الوزراء المتعلقة بالرواتب والاجور والعلاوات والحوافز والمكافآت بما يتناسب ومسؤوليات الوظيفة والمؤهلات والخبرات التي يجب توافرها في الموظف الذي يشغلها. 6- اعداد مشروعات الانظمة الخاصة بأجور ومكافآت البحوث والدراسات والتدريب الاداري وأي أنواع أخرى من الجهود والانشطة المتعلقة بالتنمية الادارية. 7- ابداء الرأي بالتشريعات المتعلقة بأنظمة التنظيم الاداري للدوائر المحالة اليه ، وفقا لاصول التشريعات المقررة ، تمهيداً لاستكمال الاجراءات اللازمة لاصدارها. 8- وضع أسس ومعايير تقييم الاداء المؤسسي. ب- للمجلس تشكيل لجان متخصصة من بين أعضائه لمساعدته على القيام بأعماله على ان تحدد مهام أي منها بمقتضى قرار تشكيلها.

الإحالة

المادة 9 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية