التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيل محكمة صلح في ناحية الحسينية بمحافظة معان صادر بالاستناد للمادتين 3و23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 رقم 15 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 595
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 59512 حزيران 1952

تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الحسينية ناحية الحسينية ، والقرى والعشائر التابعة لها ، وفق ما هو مبين في البند( د) من الفقرة -1- من الجدول رقم -8- الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيل محكمة صلح في ناحية الحسينية بمحافظة معان صادر بالاستناد للمادتين 3و23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 رقم 15 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 595)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية